الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩باب 21: ما ينقض الوضوء اخروجه وما لا ينقض |
409
مسألة: [في دموع الضحك أو البكاء]
و دموع الضحك والبكاء الا تنقض الوضوء إلا أن يكون مع ذلك دم،
والله أعلم.
مسألة: [فيمن عطس أو كان به جرح]
وإذا عطس المتوضئ وخرج من منخريه علقة دم رطبة ولم يكن لها
تبع؛ فلا نقض عليه.
ومن
كان
به جرح فخرج منه دم، وفي الجرح حبّة هي من الجرح، ولو أنّ ذلك الدم الذي في الجرح في جرح آخر ففاض منه لم ينقض عليه وضوءه | سواء كان ذلك الجرح في حدود الوضوء أو غيره، ما لم يفض الدم من الجرح، والله أعلم.
مسألة [فيمن عناه الرعاف في الصلاة
قال أبو عبد الله: إنَّ الرجل إذا عناه في الرعاف فانصرف ليتوضأ فلا يتكلّم ولا يسلّم على أحد، فإن ذكر الله تعالى وهو يتوضأ فلا بأس. فإن دعا ربه في طريقه خفت عليه النقض، والله أعلم.
:مسألة: [في الخارج غير المعتاد من قبل أو دبر
قال مالك: ما خرج من قبل أو دبر ولم يكن معتادًا لم ينقض الوضوء،
نحو الدود ودم الاستحاضة وغير ذلك.
وقال الشافعي: ما يخرج من قبل أو دبر فإنَّه ينقض، فأما ما يخرج من
غير القبل والدبر فإنَّه لا ينقض.