الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٥باب 22: فيما لا ينقض الوضوء
415
ومن كان يتوضأ فأصابه جعل طائر فلا إعادة عليه حتى يعلم منه شيئًا
ينقض عليه.
أَنَّه
ومن انكشف افنظر إلى عورته من غير عمد فلا إعادة عليه.
ومن وطئ على عذرة يابسة ورجله جافة لم يفسد وضوؤه.
ولا وضوء من الطعام الطاهر واللحم واللبن، ولكن معقود [كذا]. ولا يتوضأ أن يقلّم أظفاره، ويجز شعره وشاربه، ويأخذا من عانته، غير يجر الماء على ما جرى منه. ومن كان يتطهر وانكشفت عورته فنظرها إنسان؛ فلا أظنُّ أَنَّ عليه الإعادة إذا تعمّد لذلك؛ فأرجو أنَّ في معنى هذا سقطا. ومن حلب شاة فأصاب يده من لبنها؛ فأرجو أنَّ اللبن لا ينقض، والله أعلم.
مسألة: [في النية السيئة]
وللمتوضئ إذا نوى في نفسه أَنَّه إن سئل عن شيء كذب فيه، ولم يُسأل ولم يكذب؛ فليس ذلك مِمَّا ينقض وضوءه، ويستغفر ربه من سوء نيته. ومن ارتد في نفسه ولم يتكلّم بلسانه؛ فلا وضوء عليه ولا غسل،
والله أعلم. ||272||
والمتوضئ إذا كان على وضوء فأصابته شلاه (1) في الليل فهو على وضوئه
حتّى يعلم أنه خرج خرج منه دم.
(1) الشلاه والسلاءَة: جمع سُلاء، وهي شوك النخل. انظر العين الصحاح، الجمهرة؛ (سلا).