الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٧باب 23: الطهارة والاغتسال من الجنابة
417
والغسل أيضًا: الماء الذي يغسل به. والغسل: ما غسل به الرأس. من خطمي أو غيره، وقال:
ولم تغسل جماجمهم بغسل ولكن في الدماء مرملينا)
أي: قد أصابهم الرمل والتراب والغسل: مصدر غسلت الشيء والغسول: كلّ شيء غسلت به رأسًا أو ثوبًا أو نحوه.
مسألة [في الغسل من الجنابة
والغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله لا عذر لمن جهلها، وهي يسأل عنها العبد يوم القيامة.
غسلا،
أمانة
ومن أراد الاغتسال من الجنابة جعل الإناء عن يمينه، وبدأ بغسل كفيه ثمَّ غسل الأذى، ثم توضأ وضوء الصلاة، وإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويعركه بيده ويردّها إلى الماء، وإن وقع في نهر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس، ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء لم أر فسادًا، وقد ترك ما أمر به إذا أمكنه. وقال أبو قحطان وأحبّ [أن] يبدأ المغتسل بعد المضمضة ||273|| والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن ثمَّ الأيسر ووجهه وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها ثمَّ اليسرى وما يليها، ثمَّ ظهره وصدره ثم رجليه ويعرك بدنه، وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس بلا أن يؤمر بذلك.
وقال أبو محمد: الواجب على الجنب أن يطهر للصلاة قبل الاغتسال ثمَّ يغسل؛ لأنَّه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين غسل الأعضاء إذا كان
(1) البيت من الوافر ينسب لامرئ القيس. انظر: النميري أخبار المدينة، 293/ 1. الأغاني،
473/ 2 (ش).