الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٠420
كتاب
الجزء الخامس
ومن نسي أن يدخل يده في أذنيه حتى فرغ من غسله فإنَّه يغسل أذنيه وليس عليه إعادة الغسل.
ومن نسي أن يتوضأ وضوء الصلاة عند غسله، وقد غسل الأذى فإنَّه يمضي في غسله وليس عليه إعادة الغسل.
ومن نسي المضمضة والاستنشاق في الغسل وصلى فقد صحت له
الطهارة والغسل، وعليه أن يتمضمض ويستنشق ثم يعيد الصلاة.
ومن اغتسل ولم يجر يده على اليتيه فإنَّه يعيد صلاته، ويجري الماء بين إليتيه ||275|| ولا يجزئ حكّ الإلية وَأَمَّا الثياب فلا تفسد. ويعرك العضو في الغسل ثلاث عركات رافقات.
وأجمعوا
أَنَّ
غسل داخل الأذن والإبط واجب، وأنّ المضمضة
والاستنشاق فرض في غسل الجنب، واتَّفَقوا - ولا أعلم بينهم خلافًا ـ أنّ من غسل بعض بدنه من الجنابة وأخر البعض إلى وقت حضور صلاة، ثمَّ غسل الباقي أجزأه ذلك بلا خلاف نعلمه في
ذلك، والله أعلم.
مسألة: [في صفة الاغتسال]
ورد الخبر عن بعض الصحابة: أنَّهم كانوا يبدأون بميامنهم في
الاغتسال.
وإن ترك المغتسل الترتيب المستحبّ وعم بدنه ابالاغتسال، فقد خرج مِمَّا أمر به، ولا ينبغي أن يدع الترتيب الذي أمر الفقهاء به، وبالله التوفيق.
مسألة: [في النية للاغتسال]
ومن أراد الاغتسال من الجنابة قدّم نيَّة لذلك، أو قال: يغتسل للجنابة