الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩باب 23: الطهارة والاغتسال من الجنابة
429
ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت، ثمَّ غسل رأسه وحده في وقت آخر؛ يريد بذلك كله غسل الجنابة أجزأه.
وإذا كان ||281|| بفخذ الجنب نجاسة فغسلها قبل وضوء الصلاة؛ فليس عليه أن يغسل ذلك الموضع مَرَّة أخرى، ويجزئه ذلك الغسل الأول لذلك العضو في أوَّل مَرَّة. وإن نسي من بدنه موضعًا لم يغسله ثم ذكر بعد أن خرج من الماء؛ فإنَّه يغسل ما نسي ويجتزئ بذلك، والله أعلم.
ومن وطئ رجلًا في دبره؛ فعلى الواطئ الغسل، وأما الموطأ فلا أرى
يجب عليه. وقد قيل بذلك والحدّ عليهما إذا صح ذلك.
ينزل.
ومن وطئ امرأة في دبرها فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم
مسألة: [فيما يوجب الغسل]
والذي يوجب الغسل: المني وإيلاج الحشفة في الفرج، والارتدادا عن الإسلام والحائض والمستحاضة والنفساء، ومن احتلم فأنزل | الماء من رجل أو امرأة فعليه الغسل، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرأة
اختلاف.
ومن رأى في نومه أنَّه جامع ولم يقذف ولا رأى بللا؛ فلا غسل عليه بإجماع إلا أن يرى الجماع ويرى بللا، أو جنابة في ثوبه أو في فراشه؛ فعند ذلك يجب الغسل.
ومن خرج منه وهو يمشي ما يسيل بلا شهوة أو في منام؛ فلا غسل
عليه إلا من المني.