الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٨438
كتاب
الجزء الخامس
وقيل: إذا وقع الجنب في بئر فاغتسل؛ فقد نجس البئر ولم ينق بدنه من
النجاسة.
وقال أبو محمد: في جنب غسل موضع الأذى ثم وقع في ماء قليل لا يطهر والماء لا يجوز استعماله. فإن وقع في ثلاثة مياه على هذه الصفة طهر، والماء مستعمل الا يجوز التطهر به.
،
وقيل: إذا وقع الجنب في بئر فاغتسل فقد نجس البئر، ولا ينقى بدنه من النجاسة.
وقيل: إذا اغتسل الجنب في ماء مستقرّ قدر جرَّتين من ماء لم ينجسه. وقيل: بثلاث قرب، والله أعلم.
مسألة [في أعذار الجنب]
ومن أجنب وهو في أرض مثلوجة، وخاف على نفسه؛ فإنَّه يتيمم. وقال أبو مُحمَّد من كان جنبًا فخاف الموت | إذا اغتسل من البرد؛ فليتوضأ وليصل. فإذا أمن على نفسه اغتسل للجنابة ولا بدل عليه في الصلاة، والله أعلم.
ومن أصبح جنبًا وهو صائم في سجن، والناس على البئر فانتظر انصرافهم عنها، وكان ذلك في
نفسه من الليل وهو لابس، فلا عذر له من الغسل.
مسألة: [في الاغتسال]
ومن اغتسل وبالغ غَير أَنَّه بقي من جسده جافًا قدر الدينار أو الدرهم ولم يعلم بذلك؛ فإنَّه يغسل ذلك الموضع. وقال أبو عبد الله: ويعيد الوضوء
والصلاة.