كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٠

440

كتاب

الجزء الخامس

وقال بشير: من اغتسل من الجنابة فعليه أن يتوضأ.

وقال ابن محبوب من اغتسل من النهر فليعرك إذا غسل الأذى ويصلّ، وسمعنا أنَّ الوضوء علَى | مَن غسل من الأذى.

ومن احتلم في السفر فأصاب ثوبه من الجنابة والماء عنده قليل؛ فإنَّه يغسل ويتيمم.

ومن وطئ زوجته وهو غير واجد للماء فلا بأس، ولا أحبّ أن يفعل ذلك إن لم يضطر إليه؛ فإذا وجد الماء اغتسل.

ويجوز للرجل أن يمسَّ امرأته بأرض لا يجد فيها ماء ويتيممان؛ فإذا قدرا على الماء اغتسلا؛ فقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا بأس أن يعرك الجنب بدنه بيده ويردها إلى الماء. ولا بأس بما وقع في إنائه من الماء الذي قد اغتسل به وتوضأ منه وهذا ما لا يختلف فيه. وقع في هذا الماء في إناء آخر لم يفسده ولم يغيّره عن أحكام طهارته،

وإن

والله أعلم.

ومن اغتسل ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل غسله ولا بعده وصلى؛ فلا يجزئه إلا أن يتوضأ بغسله للوضوء والغسل؛ فإنَّه يجزئه على قول إن لم يکن مسَّ فرجه عند غسل الأعضاء، وقد ترك ما يؤمر به من الوضوء ثمَّ الاغتسال ولا شيء عليه.

ومن اغتسل من الجنابة ونسي الاستنجاء؛ فعليه أن يستنجي ولا يعيد

الغسل.