كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤١

باب 23: الطهارة والاغتسال من الجنابة

441

مسألة: [في الاغتسال]

ومن وطئ سريَّته [وخاف] إن اغتسل أن تؤذيه زوجته؛ فجائز أن يغسل بعض بدنه. وإذا ذهب إلى زوجته اعتل لها بشيء حتّى يغسل ما بقي،

وينوي بالغسل الأول والآخر من الجنابة، وذلك له جائز.

ومن احتلم ثمَّ جامع امرأته قبل الغسل افلا بأس. ||288||