الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٤444
كتاب
الجزء الخامس
مسألة: [في اغتسال المرأة]
ويجب على المرأة أن تبول إذا وطئها زوجها مثل الرجل؛ لأن ماء الجماع يجتمع في فرجها أكثر، والله أعلم إلَّا أَنَّ موضع البول من المرأة غير موضع الجماع، فإراقة البول لا تستبرئ هي منها كالرجل، ولكن إن قعدت لذلك من الجماع ما ظهر منه.
وإذا احتقن الماء في رحم المرأة يوما ولم يقع قبل الغسل فلا بأس،
وليس عليها غسل إلا أن تنتضح وتغسل ما أصاب منها.
وإذا صب الرجل الزوج الماء على فرج المرأة البكر فلا غسل عليها. فإن صبّ في فرج الثيب فعليها الغسل.
ومن كان يطأ زوجته ولا يقذف ثم يقول لها: لا تغتسلي فإنّ هذا لا يجب فيه اجهلا منه بذلك، ففعلت؛ فإنَّهما لا يعذران بذلك، وعليهما التوبة وبدل ما صليا من الصلوات بغير غسل، والكفَّارة عليه، ولا آمن عليها أيضًا الكفَّارة؛ لأنَّها أطاعت من ليس لها بحجة في هي أَنَّها لا يلزمها الغسل، فلم تغسل وصلت؛ فعليها الغسل
هي
وإن ظنّت
والكفارة، والله أعلم.
مسألة: [في وطء الصبيان]
ذلك.
ومن تزوّج صبيَّة ثم وطئها | فإنَّها تؤمر بالغسل وتؤخذ بفعله، وليس بفرض، فإن لم تفعل لم يلزمها في تركها غير الأدب، ومن أمرها بتركه كان
آثما وكذلك الغلام.
فإن تزوج صبي بامرأة، فأجازته على نفسها فلحقتها الشهوة ||290||
فأنزلت الماء؛ فعليها الغسل، والله أعلم.