الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٩باب 24: غسل المرأة من الجنابة وغيرها
أَن
منه؟
449
تتيمم تيمما واحدًا باتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل
قيل له: ومن سلم لك ذلِك، والحسن يقول: عليها طهارتان، والطهارة تكون بالماء وبالتيمم أيضا، ولا يجوز أَن يكون اتفاق قبل الحسن ونقول مع علمه واطلاعه على | معرفة الاختلاف، والله أعلم.
بعده بخلافه، هكذا أظنّه
مسألة: [في الجمع بين غسلين]
قال أبو محمد رحم الله: إذا أجنبت المرأة ثمَّ حاضت؛ لم يجب الغسل للجنابة من قِبَل أنّ الاغتسال ليس بواجب لعينه، وَإِنَّمَا يجب لغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن، وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض؛ فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.
:
قال: وقد قيل تغتسل للجنابة، ثمَّ تقعد للحيض وعليها الغسل وإن حاضت. ومِمَّن قال بهذا أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب فيما يوجد عنه رحمد لله. وقال أبو الحسن ومن وطئ زوجته فلما فرغ حاضت؛ فليس عليها في الحكم غسل ولا مسح، والله أعلم.
مسألة: [في اغتسال المرأة]
وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على سترة مثل الرجل، فإذا لم تجد ماء ولا من يأتيها بالماء؛ فالصعيد لها مجز. ولا يحلّ إبداء العورة في الغسل ولا المسح على كل حال للنساء والرجال.
وإذا اغتسلت المرأة؛ فنحبّ أن تنقض شعرها كلما غسلت. وقد قيل: إن لم تنقضه ||293|| فلتضربه حتَّى يصل الماء إلى أصول الشعر، والله أعلم.