كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٣

باب 26: التيمم

463

ووجوب الضربتين هو ما رواه عمَّار بن ياسر وعبد الله بن عامر قالا: تيمّمنا مع رسول الله ||301|| ضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين، قال: «التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، كما لا بد لكل عضو من ماء جديد. وقد اختلف الناس في ذلك؛ فقال قوم: ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين [.]. وقال قوم: ضربة واحدة للوجه واليدين. ووجدت أنا عن بعض قومنا قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «التيمم [ضربتان]؛ ضربة للوجه، وضربة (3) للكفين [إلى المرفقين]).

وروي عن عمّار أَنَّه أجنب | فتمعك في التراب؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَمَسَحَ بِكفَّيْهِ وَجهَهُ ويَدَيهِ بِالتُّراب»).

ومن أثر: أَنَّ فرض التيمم أربعة النيَّة، والصعيد الطيب، ومسحة للوجه، ومسحة لليدين والسنَّة فيه ثلاث: التَّسمية، وضربة للوجه، وضربة

لليدين

مسألة: [في صفة التيمم]

والتيمم أن يضرب بيده على الأرض ويفرّق أصابعه، ولا بأس عليه أن

(1) رواه الحاكم، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطهارة، ر 585. والدارقطني، مثله، كتاب الطهارة،

باب التيمم، ر 593.

(2) في (م): كلمة غير واضحة.

(3) في (م) + لليدين. وقد جاءت روايات بهذا اللفظ: «لليدين».

(4) رواه الدارقطني، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطهارة، باب التيمم، 594. والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، ر 938.

(5) رواه الربيع، عن عمار بمعناه كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ر 170، 46/ 1. وأبو داود عن عمار بن ياسر نحوه، كتاب الطهارة باب التيمم، ر 327، 89/ 1.