الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥باب 26: في التيمم
475
مسألة: [وقت جواز التيمم للفرض]
ولا يجوز التيمم في الفرض قبل وقته في قول الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يجوز.
وكلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحة التيمم. قال أبو حنيفة: ليس شرط فيه؛ والحجّة فيه قول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، ولا يقال: لم يجد إلا إذا طلب فلم يجد، والله أعلم.
مسألة: [في المتيمّم إذا دخل الصلاة ورأى الماء]
والمتيمم إذا دخل في الصلاة ثمَّ رأى الماء قطعها | ولزمه فرض طهارة الماء، ووافقنا على هذا أبو حنيفة، وأمَّا الشافعي وداود؛ فقالا: إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء مضى في صلاته ولم تكن رؤية (1) الماء وهو في الصلاة 30911|| قطعها.
حدثًا
تري
الدليل على صحة قولنا: إنَّ التيمم بدل من الماء؛ فإذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأنَّ الأبدال كلّها هذا سبيلها عندنا وعندهم؛ ألا أن وجود الماء قبل الصلاة عندنا وعندهم حدث، والأحداث لا تختلف قبل الصلاة وبعد الدخول فيها؛ فنحب أن يكون في كل موضع يوجد هذا الحدث فالطهارة بوجوده واجبة؛ لأنَّ الأحداث لا تختلف أحكامها، سواء وجدت في الصلاة أو قبلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا وَجَدْتَ الماءَ فَأَمْسِسه جلْدَكَ» عموم يوجب استعماله عند وجدانه في الصلاة
وقبلها، والله أعلم.
(1) في (م): دونه.