كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٨

478

كتاب

الجزء الخامس

في

ملکه

مخالفيهم أيضا أَنَّ رجلا لو لزمته | كفَّارة عن ظهار فلم يعلم بأن رقبة فصام، ثمَّ علم بأنها كانت في ملكه أَنَّ عليه أن يرجع فيعتقها، ولم يکن نسيانه بكونها في ملكه بمسقط لزومها له وكذلك المأمور بطهارة إذا جهل كون موضعه من رحله لا يسقط ما أمر بإتيانه.

وأيضًا: أَنَّ اتَّفَاقهم في الرقبة هو أصل ينبغي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف، وحكم القائسين أن يرجعوا عند التنازع ||311|| إلى الأصل المتفق عليه، وهذا القول أشبه بأصولهم، والله أعلم.

مسألة: [في المتفرقات]

ومن رأى ماء يُمكنه أن يتوضأ منه انتقض تيمّمه، وإن كان لا سبيل له إليه فتيممه تام، إلا أن يكون بين تيممه وبين الصلاة مدة طويلة فإنَّ التيمم لا يثبت مع وجود الماء ولا مع عدمه، وَإِنَّمَا يكون التيمم مع عدم الماء عند القيام إلى الصلاة.

ومن لم يكن معه ماء وكان يطمع به فلا يتمم إلا في آخر الوقت. فإن كان لا يطمع في الماء فليتيمم في وقت الصلاة.

ومن كان هاربًا وهو ظالم فليتمهل للوضوء والصلاة. وإن كان مظلوما تيمم وأومأ للصلاة.

ومن كبر للصلاة بالتيمم ثمَّ نادى رجل في الوضوء؛ فليرجع فليتوضأ ثمَّ ليصل.

ومن وجد الماء وهو مسافر اولم يحدث فلم يتوضأ حتى جاوزه وحضرت صلاة أخرى ولا يجد ماء؛ فلا يجزئه ذلك التيمم؛ لأنه حيث