الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٩باب 26: التيمم
479
وجد الماء فسد التيمم، ولا بد من التيمم ثانية والحدث ووجود الماء
سواء.
ومن لم يكن معه ماء ووجد مع رجل ماء فلم يعطه إلا بثمن؛ فلا يأخذ منه قهرًا ولكن يجوز له التيمم.
ومن تعمد لترك التيمم وصلَّى فلا عذر له في جهل ذلك؛ فعليه بدل الصلاة وكفَّارتها إن انقضى | الوقت.
وكل من علم أنَّ الماء قريب منه فتيمم لم يعذر بذلك، وعليه الوضوء إذا أتى الماء. وإذا لم يعلم مكان الماء فتيمم وصلَّى فلا نقض
عليه.
ومن تيمم للصلاة فلم يصل به في الوقت وتكلم وجاء وذهب؛ فقد قيل: إنَّ تطاول ذلك أعاد تيمّمه؛ لأنَّ عليه فى كل وقت طلب الماء، فإذا لم الماء تيمم؛ لأن الماء يحدث في كل وقت.
يجد
ومن أجنب ولم يجد ماء إلا بشراء فليشتريه، إلا أن يمتنع الماء بغلائه،
والله أعلم.
مسألة: [في امتناع الماء بغلائه]
عدمه من
وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثَمنه، وكان في شرائه على كثير ضرر جاز له التيمم والاستبدال به عنه والاستغناء بالتيمم، وليس له أن يتلف جزءا من ماله يضرّ بنفسه؛ الدليل على ذلك: أَنَّه لو كان على ثوبه نجاسة فغسلها فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه ولا إخراج جزء من ماله
ولا إتلافه