كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٤

???

كتاب

الجزء الخامس

ومن أصابتهم الجنابة في البحر فلم يصلوا إلى الماء؛ فإنَّهم يتيممون من تراب المتاع، فإن لم يجدوا ذلك فيجب أن ينووا الوضوء في أنفسهم ويصلوا، فإذا قدروا على الماء توضأوا وأعادوا تلك الصلاة وإن مضى وقتها. وكذلك عندنا في غير البحر. قال أبو محمد: إذا صلَّى على ما أمكنه وقدر عليه؛ فقد خرج من العبادة، والأمر بإعادتها بعد وجود الماء فرض ثان، ولا يلزم إلا بخبر يوجب التسليم له، والله أعلم.

معه

وراعي الغنم؛ فأكثر القول: إنَّه يحمل الماء للوضوء، وإن لم يكن الماء مرّ إلى الماء. وقال آخرون إذا لم يجد الماء تيمم وصلَّى، وإلى هذا القول يذهب أبو محمد حمد لله ||315||

والمطلقة إذا حضرت الصلاة وقد طهرت من آخر حيضة عند انقضاء عدتها فتيممت فقد فاتت مطلقها، وانقضت عدتها، وحلّت للأزواج.

ومن

| أصابه المطر وهو في السفر أو في الحضر، أو في سفينة أو قبة، وحضرت الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابًا، أو خاف الفوت؛ نوى الطهارة في نفسه وصلّى. وقال آخرون: ينوي التيمم ويصلّي.

وكذلك إن كان في البحر ولا [ … ].

ومن كان معه ماء وخشي على نفسه التلف من العطش كان له التيمم بإجماع.

مسألة: [في التيمّم الواحد للجنازة وغيرها]

ومن تيمّم للجنازة وللصلاة تيمّمًا واحدًا أجزأه إذا نوى ذلك لهما .. فإن تيمم للجنازة وصلى عليها ثمَّ جاءت جنازة أخرى؛ فإنَّه يُصَلِّي عليها بتيممه

الأول إذا كان في مقامه في قول أبي معاوية فيما وجدت عنه.

(1) في (م): فراغ قدر ثلاث كلمات.