كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٢

502

كتاب

الجزء الخامس

مسألة [في من تيمّم ثمّ وجد أو علم بوجود الماء]

ومن مرَّ بماء فلم يتوضأ منه وقد علم أنَّ لا [ماء أمامه]) فأدركه الوقت فإنَّه يتيمّم ويصلي وهو عندنا متوان فإن أدرك الماء توضأ وأعاد الصلاة

التي صلاها بالتيمم على قول، والله أعلم.

وعن أبي عبد الله قال]: ومن تيمّم [بالصعيد] وهو يعلم أن الماء | قريب منه، فإذا أتى الماء فلينقض، وإن لم يكن يعرف] (3) مكان الوضوء، ثم أتاه وقت الصلاة فلا نقض عليه، إلا أن يكون [جنبًا] فيغتسل ويصلّي. وقال بعضهم: ليس عليه إعادة الصلاة.

ومن [مر] () ببلد ليس فيه ناس وفيها آبار وليس عليها دلاء، وحضرته الصلاة وخاف فوتها؛ فإنَّه يتيمم، فإنَّ مثل ذلك مثل سحاب على رأس الجبال]). وإذا رأى ماء يمكنه الوضوء | انتقض تيممه، وإن لم يمكنه

الوضوء منه فتيممه تام.

والمسافر إذا لم يجد ماء وتيمّم وصلَّى، ثمَّ وجده؛ ||330|| فلا بدل

عليه.

(1) في (ج): بياض قدر كلمة وسطر، ولعلَّ الصواب ما أثبتنا ليستقيم المعنى. (2) في (ج) بياض قدر كلمتين وتقويم هَذِه الفقرة من جامع ابن جعفر، 422/ 1.

(3) في (ج): بياض قدر كلمتين.

(4) في (ج): بياض قدر كلمتين.

(5) في (ج) بياض قدر كلمتين ولعل الصواب ما أثبتنا. (6) في (ج): بياض قدر، كلمتين ولعل الصواب ما أثبتنا.