كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢

كتاب

12

الجزء السادس

والْعَصْرَ حِينَ ذَهَب وَقت الظُّهر، والْمَعْرِبَ حينَ غَربَتِ الشَّمسُ، وَالعتمة حين غاب الشفق، والفجرِ حِينَ طَلع الفجرُ. وفي] (1) /363/ اليوم الثاني أَبرَدَ حَتَّى كَادَ يَفُوتُ وقت الظهر، وفي الْعَصْرِ قَبل أَن تَغِيبَ الشَّمس، والْمَعْرِب قَبلَ أَن يَغيب الشفق، والعتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، ثم قال للسائل: «الصلاةُ مَا بَيْنَ هَذين الوَقتَيْن» (2).

وروي:

«أنَّه أمر أن تُعجّل الظهر في وقت الشتاء، ويؤخر في الحرّ

الشديد ويبرد بها».

قال الحسن: وأوسط الوقت أفضل إن شاء الله.

وروي

عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «فَضلُ أَوَّل الوقتِ عَلَى آخِرِهِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى

الأولى (الدنيا) (3).

وسئل: عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصلاة لأوّل أوقاتها» (4). ومن

طريق ابن مسعود لأوّل ميقاتها وروي: «الصلاة لوقتها» (5).

«

وفي الحديث: «إنَّ فضل أوّل الوقت على آخره سبعون ضعفًا (6).

(1) تقويمات هذه الفقرة من معارج الآمال للسالمي في باب ذكر الأوقات»، ويظهر أنّ السالمي نقل منه أيضًا بتصرّف.

(2) رواه أبو داود، عن ابن عباس بلفظه، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، ر 393، 107/ 1. والترمذي، مثله بلفظ قريب كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، ر 149،

279/ 1

(3) رواه الديلمي، عن ابن عمر بمعناه ر 4253، 154/ 1، والمناوي: فيض القدير، مثله، ر 5867،

435/ 4

(4) رواه الترمذي عن أم فروة بلفظ قريب، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، ر 160. والحاكم، نحوه، كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة، ر 630. (5) رواه البخاري عن ابن مسعود، بلفظه كتاب التوحيد، باب وسمى الصلاة عملا، ر 7118. ومسلم، مثله، كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ر 145. (6) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ.