الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠كتاب
الجزء السادس
وفي بعض الكتب [أطول] يوم في السَّنَة في الحر يكون النهار خمس عشرة ساعة، والليل تسع ساعات، والزوال يومئذ على نصف قدم، وأقصر يوم في السَّنَة تكون النهار تسع ساعات والليل خمس عشرة ساعة، والزوال [ .. ] الشتاء [ .. ] ونصف.
أبو الحسن وقد روي عنه أنه قال] في العصر: «ما لم تصفر الشمس». [وقد أجمعوا على تقديم صلاة العصر إذا صار الظل قامتين، وذلك وقت الشتاء، ففوت الظهر عند أوّل وقت العصر. وأول وقت الظهر مذ تزول الشمس إلى أن يصير ظلّ كُلّ شيء مثله غير الزوال، فإذا صار ظلّ كُلّ شيء مثله بعد] (1) 377/ الزوال ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر.
ووقتها مذ يصير ظلّ كلّ شيء مثليه بعد الزوال إلى غروب الشمس. ووقت الظهر في انتهاء الحرّ إذا زالت الشمس عن حد قامة الإنسان بشسع (2) نعل، فإذا صار الظلّ بعد ذلك سبعة أقدام فقد زال وقت الظهر. فإذا صار ظلّ كلّ شيء مثله في منتهى الشتاء دخل وقت الظهر، فإذا زاد على مثله مرة أخرى زال وقت الظهر ودخل وقت العصر.
وعن أبي مسعود (3): أنَّ صلاة العشاء حين اسود الأفق». وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْمَعْرِبُ ما لَمْ تَذهَبْ حُمرَةُ الشَّفَق)، وهو: البياض المعترض في الأفق.
241
(1) هذه التقويمات من: جامع أبي الحسن البسيوي، (2) في الأصل: «شسع»،، والتصويب من جامع البسيوي. (3) في الأصل: «ابن مسعود؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة. انظر: معجم الطبراني في الكبير، (716. وأحكام القرآن للجصاص، 361/ 3 - 362. (4) رواه ابن خزيمة، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب كتاب الصلاة، باب كراهية تسمية صلاة العشاء عتمة، ر 354، 182/ 1.