كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١

باب 29: مواقيت الصلاة

31

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ

صلاةَ العَشَاءِ مُنذُ يَغيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثلث الليل»، وفي رواية: «ما لم تذهب حُمرة الشفق».

ويستحب تأخير العتمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُم لَفِي صَلَاةٍ مُنذ انْتَظَرْتُمُوهَا».

وعن غيره: عن أبي [ .. ] عبد الله بن سلام (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: منتظر الصلاة] في صلاة».

وقوله: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلثِ اللَّيْل، أو إِلَى نِصْفِهِ» (3). وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم [من عَقَبَ في صلاةٍ فهو في صَلَاةٍ أي]: قَامَ بعدما فرغ من الصَّلاةِ في مَجْلِسِهِ.

وعن موسى بن علي قال: صلاة الأولى آخر وقتها إلى وقت العصر. والعصر إلى دون المغرب والشمس نقية.

والمغرب [ … ] /378/ والعشاء الآخرة إلى ثلث الليل أو نصفه. وصلاة الفجر إلى أن يطلع قرن من الشمس، والله أعلم.

(1) رواه البخاري، عن أنس بلفظ قريب، بَاب وَقْتِ العِشَاء إِلى نِصْفِ اللَّيْلِ، ر 546. والنسائي في المجتبى مثله، باب آخِر وَقْتِ الْعِشَاء، ر 539.

بن

(2) في الأصل: «أبي [ .. ] عبد الرحمن بن سلام»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من رواية عبد الله سلام بلفظه في مسند أحمد، ر 23830. وابن خزيمة في صحيحه، ر 1739. (3) رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة بلفظ قريب، بَاب وَقْت صَلَاة الْعِشَاء، ر 691. وابن حبَّان مثله، ذكر العلة التي من أجلها كان لا يؤخر المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء على دائم

الأوقات، ر 1539.

(4) هذا التقويم من ابن الجوزي غريب الحديث، 110/ 2.