كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

32

كتاب

الجزء السادس

مسألة: [في من توضأ لصلاة وتأخر عنها]

ومن توضأ لصلاة الظهر في أوّل الوقت في أيَّام القيظ ثم اشتغل بعمل له متعمدا، ويقول: ها أنا فى الوقت حتى صار الظلّ سبعة أقدام ونصف، ثمَّ

صلى؛ فعن أبي مُحمَّد أَنَّ عليه الكفَّارة.

مسألة: [في تقليد الثقة]

ولا يقلّد في العلم بالوقت إلّا الثقة.

والصبي إذا لقي رجلًا لا يعلم الصلاة في وقتها؛ فقال له: إنَّ الصلاة فريضة؛ فلا يكون حجة في الوقت ولا بعد الوقت، والله أعلم.

مسألة [الصلاة في اليوم الغائم]

وإذا كان في يوم غيم لا تبدو فيه الشمس؛ فليتان في وقت الظهر ويؤخّر، ويتوخى الوقت، وكذلك العصر، ويؤخّر الصائم الإفطار، ولا يفطر على ريب في مغرب الشمس.

فإذا لم تتبين للمصلّي أوقات الصلاة للغيم في النهار والليل؛ فإنَّه يتحرى في غالب [ .. ] الوقت قد فات فيكون قد صلى بالوقت، أو بالب [ .. ] ننظر فبان له الوقت بالفوت؛ فليس عليه غير البدل؛ لأنَّه لم يكن صح له الوقت من قبل. فلما بان له الوقت تفاوته، أو بيان وقته كان عليه حينئذ أدَّى فرض ما لزمه.

وكذلك [ .. ] القبلة [ .. ] دخل [ .. ] القبلة أعادها [ .. ] اليوم [ .. ] إذا اتفقوا أَنَّ الوقت [ … ] /379/ تغسق وهو إظلامه؛ لأنه يستحب تأخير المغرب في

يوم الغيم.