كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦

36

كتاب

الجزء السادس

على ذلك [ .. ] النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحر سببه [ .. ] وأما قوله [ … ] /382/ يقصرها على وقت واحد.

ومن الدليل على أنّ العفو التسهيل؛ قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (البقرة: (219) قيل في التفسير: يعني فضل المال عن قوته وقوت عياله. ويقال: «خذ ما عفا لك»، أي أتاك سهلًا بلا إكراه ولا مشقة. ومنه قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ (الأعراف: (199) أي: يقبل من الناس عفوهم

وما تطوّعوا به، ولا يستنقص عليهم.

وعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة عن وقتها إِلَّا مرَّة»، وفي الحديث: «يوم وفد ثقيف شغلوه فلم يصلّ الظهر إلا مع العصر». ووقت صلاة العيدين: مذ ترتفع الشمس قدر أثرين إلى وقت الزوال ثمَّ

ينقضي وقتها.