الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧باب الأوقات التي تجوز الصلاة فيها
30 والتي لا تجوز
37
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند إشراق الشمس حتّى تستوي بطلوعها. وعن صلاة الظهر [قبل] الزوال، وأن تؤخّر العصر إلى أن تصفار الشمس، وأن تؤخّر المغرب [ .. ] الشفق، وأن تصلّي العشاء قبل غيبوبة الشفق، وأن تؤخّر إلى نصف الليل. وعن الصلاة على الجنائز عند اصفرار الشمس، وعن النوم قبل العتمة، وعن الحديث بعدها وقال: «لَا [سَمَرَ بعدَ العِشَاءِ إِلَّا] لِمُصَلِّ أو مُسافر] (1)، وحدث لنا [ .. ] [ .. ] عمر السمر بعد العتمة، أي غابه [ … ] /383/ أنَّه كان يَنْشُ الناس بعد العشاء بالدرة، ويقول: «انصرفوا
6
إلى بيوتكم». قال بعض: إنَّما هو ينشُ بالسين يقول: يسوق الناس، والنش: هو السَّوْقُ.
ومنه قول [الحطيئة]:
(2)
وقد نظرتكم لَو أَنَّ دِرَّتَكُم يَومًا يَجيء بها حوري وإبساسي" والحور: الستر اللين والإبساس: الشديد. يقول: مرَّة أسوقها كذا
ومرة كذا.
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود بلفظه، ر 2130.
(2) في الأصل: «وينشاشي» بدل «وإبساس» والبيت من البسيط ينسب للحطيئة في ديوانه، ولابن المقرب العيوني في الموسوعة الشعرية بلفظ: «لقد مريتكم لو … بها مسحي
وإبساسي».