كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩

باب 30: الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز

39

أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النهار، إلَّا في أيام الصيف والحرّ

الشديد.

وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لأنَّ في

الراوية التي ذكرناها إلَّا يوم الجمعة فإنَّ جهنَّم لا تسجر فيه»).

قال أبو محمد: والصلاة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس محرّمة، إلا صلاة واجبة. وكذلك بعد العصر وقبل غروب الشمس؛ فإذا غربت كانت الصلاة مكروه في ذلك الوقت.

وعن جابر بن زيد: فإذا غربت الشمس فصل قبل المغرب وبعدها

ما شئت.

قال أبو الحواري مختلف فيمن ينتفل قبل صلاة المغرب؛ بعض أجاز، وبعض كره؛ وهو الأكثر المعمول به.

وعن أبي مالك: أنَّ الركوع قبل المغرب والفجر جائز، [وإنما] يكره ذلك لضيق الوقت؛ فإذا كان الوقت واسعًا أو كان المصلي في انتظار الصلاة؛ فجائز أن يركع.

ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحرّ، ولا بأس في

ولا تجوز صلاة نافلة ولا فريضة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنَّ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلى الوجوب … ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا [ .. ] طلع عندها قرن [ … ] /385/ إلى أن يلتام ذلك». وفي الحديث «لأنه تطلع بين قرني شيطان».

(1) أبو داود، عن أبي قتادة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، ر 928. والبيهقي، نحوه، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، ر 4120.