كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥

45

31

المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ـوز

الصلاة فيها

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَن الصَّلَاةِ فِي الْمِجزَرَةِ وَالْمِنحَرَة وظهر [الكَعْبَةِ) وَالْمقبَرةِ وَالْمِرْبَلَة وَمَعاطِن الإبل وقَارِعَةِ الطريق وَالْحَمَّام). أَمَّا «الْمِجزَرَةِ» فالموضع حيث يصل موج البحر ثم يجزره. و [الْجَزْر] مجزوم انقطاع المد (2). وتقول: [مدَّ البحرُ] والنهر في كثرة الماء. و [في الانقطاع جزر جزرًا]، وهما يجزران [ .. ] د جوز المجزرة [ .. ].

وأَمَّا «الْمِنحَرة» [ .. ].

وَأَمَّا «المزبلة»: فهي مجتمع [ … ].

[وأمَّا الْمَقبرة بفتح] /389/ الباء وضمها وهو المَقْبَريُّ والمَقْبُرِيُّ، والمقبر: المصدر، والمقبرة: الموضع، والمقبر أيضا: موضع القبر. يقول: قبرته فأنا أقبره قبرًا ومقبرًا، أي: دفنته.

وأما «معاطن الإبل»؛ فالعَطَن: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل

ومناخ القوم.

(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه باب جامع الصلاة، ر 293، 122/ 1. والترمذي، عن ابن عمر بمعناه أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، ر 346، 177/ 2.

(2) في (ص): «المديد البحر»؛ والتصويب والتقويم من التهذيب واللسان والتاج وغيرها، (جزر).