الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥45
31
المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ـوز
الصلاة فيها
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَن الصَّلَاةِ فِي الْمِجزَرَةِ وَالْمِنحَرَة وظهر [الكَعْبَةِ) وَالْمقبَرةِ وَالْمِرْبَلَة وَمَعاطِن الإبل وقَارِعَةِ الطريق وَالْحَمَّام). أَمَّا «الْمِجزَرَةِ» فالموضع حيث يصل موج البحر ثم يجزره. و [الْجَزْر] مجزوم انقطاع المد (2). وتقول: [مدَّ البحرُ] والنهر في كثرة الماء. و [في الانقطاع جزر جزرًا]، وهما يجزران [ .. ] د جوز المجزرة [ .. ].
وأَمَّا «الْمِنحَرة» [ .. ].
وَأَمَّا «المزبلة»: فهي مجتمع [ … ].
[وأمَّا الْمَقبرة بفتح] /389/ الباء وضمها وهو المَقْبَريُّ والمَقْبُرِيُّ، والمقبر: المصدر، والمقبرة: الموضع، والمقبر أيضا: موضع القبر. يقول: قبرته فأنا أقبره قبرًا ومقبرًا، أي: دفنته.
وأما «معاطن الإبل»؛ فالعَطَن: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل
ومناخ القوم.
(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه باب جامع الصلاة، ر 293، 122/ 1. والترمذي، عن ابن عمر بمعناه أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، ر 346، 177/ 2.
(2) في (ص): «المديد البحر»؛ والتصويب والتقويم من التهذيب واللسان والتاج وغيرها، (جزر).