كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧

باب 31: المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

47

ويقال: قزح ببو [له: إذا بال]. وشغَر يَشغَرُ: إذا [رفع رجله بال] أو لم يبل. قال أبو نواس حَتَّى تَوَفَّى السِّنَّةَ الشُّهُورَا من سنه وبَلَغ الشُّغُورَا) قال [ .. ] ز الصلاة في المنحرة [ … ] /390/ جواز هذه المواضع. قال بعضهم: لا يُصَلِّي في المقبرة حتَّى يكون بين القبر وبين المصلي خمسة عشر ذرعًا. وقال ابن محبوب رحمه الله: إنَّ الصلاة دون خمسة عشر ذراعًا لا يجوز. قال: لا أعرف لقول أبي عبد الله معنى. ومنهم من قال: لا يُصَلِّي في المقبرة للنهي عن

ذلك.

وقال ابن محبوب لو صلّى رجل وقدامه قبر ونار موقد أو ميتة فإنَّ ذلك يكره له، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. قال: فإن صلى على قبر فلا نقض عليه، والله أعلم.

وقال: إنَّ الصلاة في الموضع النظيف من الحمام جائزة، وأما في موضع الغسل فلا يجوز.

مسألة: الصلاة في المقابر] (3)

بعض قومنا كره الصلاة في المقابر؛ استدلالًا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُم مِن صَلَاتِكُم، ولا تتخذوها قُبورًا)؛ وفي قوله صلى الله عليه وسلم

هذا دليل أن المقبرة ليست بموضع الصلاة.

(1) خرم في (ص) قدر ثلاث كلمات وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ، 197/ 2. (2) خرم في (ص) قدر سطر، وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ، 32/ 2. والبيت من مجزوء البسيط لأبي نواس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية.

(3) في الأصل: بياض قدر أربع كلمات، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، ر 432،