الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠كتاب
الجزء السادس
وفي كتاب أبي قحطان [ … ] لا نقدم على نقض ص [ … ] /392/
الإمام، والله أعلم.
مسألة: [المواضع المنهي عن الصلاة فيها]
وكره الصلاة خلف النار والمقابر، إلا أن يكون بين ذلك ستر مقدار
سبعة عشر ذراعًا، نحو ما لا يفسد فيه ممرّ الكلب وما يقطع.
ومن كان بين يديه قذر كثير مثل الكنيف؛ فإن لم يجد موضعا غيره تأخر عنه قدر خمسة عشر ذراعًا.
ولا تجوز الصلاة في المواضع النجسة بإجماع، إلا المضطر إلى ذلك. أراد أَن يُصَلِّي على حصير لإنسان، فقال: إنَّه نجس؛ فإنَّه لا ينجس بقوله، وهو آثم في كذبه. ولا يجوز للرجل أن يُصَلِّي عليه حتَّى يقول: إِنَّه
ومن
طاهر، إلا أن يصح عندنا أنه نجس فعليه اجتنابه.
ولا يجوز أَن يُصَلِّي عَلَى
سميم
الصبيان.
وإذا طرح في الأرض العذرة وغيرها، وفيها قطن وذرة، وسقيت الماء ثلاث مرات ولم يبق فيها عَينُ نجاسة ويبست؛ فقد طهرت. وإن كانت العين
قائمة لم يصل فيها.
ولا يجوز الصلاة على الجص، وفيه اختلاف. والصاروج (وهو طين محرق) فكرهوا الصلاة عليه.
ولا تجوز الصلاة على الـ[ .. ] يكون عليه تراب أو رمل.
(1) السميم: جمعها سُمَم، والسُّمَّة، هي: الفرش أو البساط المنسوج من سعف النخيل. وتشبه السفرة العريضة التي تسف من الخوص،، وتُبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر
من الرطب والتمر عليها. انظر: اللسان، (سمم).