الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١باب 31: المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها
51
وقالوا: الصفاة الواقعة في الأرض ليست [ .. ] ن كان عريش تحته دواب تبول أو تروث؛ فلا تجوز الصلاة فوقه، ولو كان بين المصلّي ذلك. وبينه في
وعن محمد بن محبوب في الكنيف أنّه لا يصلّي فوقه ولو كان [ .. ] ن المصلّي ستور وا [ .. ] ذا كان [ .. ] كنيف فلا [ .. ] عليه حصير. [.] موضع فيه [ .. ] لاثة أشبار أو على [ … ] /393/ تحتها الأرض؛ فمكروه ذلك حتّى تكون دَخَنًا لا تشفّ، فإذا كانت وثيقة لا تُري الأرض من
تحتها جازت الصلاة عليها.
مسألة [الصلاة في الثوب والأرض المغتصبة]
قال أبو محمد (1) رحمه الله: اختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب المغتصب، والأرض المغتصبة على قولين فأجازها أكثرهم، ورأوا أنَّها وقعت طاعة من عاص، وإنَّ الفعل وقع موقعه من أداء الفرض، وعلى المصلّي ردّ الثوب إلى صاحبه، والخروج عن الأرض المغتصبة منه، وكان مِمَّن قال بهذا وأيَّده واحتج له أبو مُحمَّد عبد الله بن محمد بن محبوب فيما حفظه لنا أبو مالك
بشير بن
محمد محبوب
وكان مِمَّن ينظر الرأي الآخر ويقوله ويستدلُّ على صحته أبو المنذر رحمه الله،، وهو مشهور من قوله، وكان أحد ما يحتج به أنَّه قال: رأيت الصلاة طاعة مِمَّا أَمر الله بها، ورأيت الثوب المغتصب قد نهى الله تعالى المغتصب له ـ في كل حال - أن يلبسه، وكان من فرض
(1) هذه المسألة بنصها وتقويم الخرومات من جامع ابن بركة، مسألة الثوب المغتصب والأرض المغتصبة.