كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣

باب 31: المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

ومن اغتصب دارًا فليس له أن يُصَلِّي فيها ولا لغيره.

وإن اغتصب مسجدًا فليس له أن يُصَلِّي فيه، وأمَّا غيره ففي

53

ذلك تكريه.

وكره بعض أصحابنا الصلاة فوق ظهر المسجد، وجوّز ذلك آخرون

لأجل الخبر.

والمسجد لا يجوز أن يُغصب، فإذا اغتصب وصار مسجدا فقد لزم غاصبه ضمانه في ماله، وهو بحاله، والصلاة فيه جائزة على قول بعض،

والله أعلم.

مسألة [الصلاة في البيع والكنائس]

واختلف في الصلاة [البيعة والكنيسة؛ فقال بعض: لا تجوز. وقال بعض: جائزة. وكره بعض الصلاة في الكنائس، وأجازها في بيع النصارى. وقيل: من اضطر إلى الصلاة في البيعة والكنيسة؛ فلا بأس إذا صلَّى [فيها] من ضرورة من مطر شديد أو سيل [ … ] خوف على نفسه، ولا [ .. ] ا فأما [ .. ] إليها ويدع [ .. ] تمكنه فلا يجوز.

وبين مخالفينا أيضًا [ .. ] يجز.

ويروي [ … ] /395/ رخص في البيع إذا استقبل القبلة كذلك الحسن

البصري وغيره، والله أعلم.

مسألة: [في المواضع المنهي عن الصلاة فيها]

قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في بيت اليهودي وَلَا النصراني.

وإذا أخذ المسلمون البوارج فجعلوا فيها أمناء يحفظونها؛ فلا يجوز لهم