كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

54

كتاب

الجزء السادس

الصلاة فيها إلا على حصير أو مصلى. وقد كان صلى فيها قوم؛ فأمرهم

أبو عبد الله بالنقض.

وإذا أخذ البوارج المسلمون وسبوهم؛ فلهم أن يصلُّوا في سفنهم،

وصلاتهم تامة، ولا يلزمهم نقض، والله أعلم.

قال ابن محبوب: لا يُصلي في السبخ؟

قيل له: فمن سار يوما ولم يجد موضعاً إلَّا السبخ؟ قال: يُصَلِّي، [و] لا بد له من الصلاة.

وقال غيره: لا يُصَلِّي في الأرض السبخة إذا كانت مثل الطين، وإن كانت جافة فليصلّ عليها إذا لم تغب مساجده (1) فيها، والله أعلم.

(1) أي: الأعضاء التي يسجد عليها المصلّي.