كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥

55

32

المواضع التي تجوز الصلاة عليها بر الصلاة عـ

الصلاة جائزة في كل طاهر من البقاع من الأرض، ومِمَّا أنبتت مِمَّا لا نجاسة فيه؛ وقال النبي: جُعِلَتْ لِي الأرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا» (1)، [وفي رواية] أخرى: جعلت لي [الأرضُ طَيِّبَةً] مسجدًا وطهورًا». والأرض مسجد للمصلي، جائز الصلاة عليها وما أنبتت [ .. ] عليه بلا خلاف [ .. ] بين أحد.

واختلفوا في غير الأرض وما أنبتت؛ فقال أصحابنا [ .. ] إنّ الأرض وما أ [ .. ] وجائز الصلاة [ … وجائزة الصلاة عندنا في مرابض الغنم، ولا تجوز في معاطن الإبل للرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: إذا حضرت الصلاة في مرابض الغنم فصل، وإذا حضرت] (2) /396/ وأنت في معاطن الإبل فلا تصلّ» (3)، والله أعلم ما وجه الحكم في افتراق حكميهما في باب التعبد.

وروي عنه: أنه سئل عن الإبل؛ فقال: «إنَّها جن مِنْ جِنْ خُلِقَتْ).

(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظه، بَابُ (25) فَرْضِ التَّيَمُّمِ وَالْعُذْرِ الَّذِي يُوجِبُهُ، ر 167، 255. والبخاري، عن جابر بلفظه من حديث طويل، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض … »، ر 419. (2) خرم في الأصل، والتقويم من جامع ابن بركة مسألة في ولا تجوز الصلاة في المقبرة. (3) رواه أحمد، عن عبد الله بن مغفل بمعناه، ر 20575. وعبد الرزاق في مصنفه، مثله، ر 1602. (4) رواه البيهقي، عن عبد الله بن المغفل بلفظه من حديث طويل، ر 4532.