كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

58

كتاب

الجزء السادس

وأجاز غيره ذلك أيضًا: استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»، وبه قال عطاء ومالك.

وإذا كان موضع فيه كنيف ثم دثر ولا يتكيف فيه، وقد أخرج ما كان فيه؛ فنرجوا أن لا يكون به بأس.

وعن الربيع: أَنَّ كلّ شيء كان بين جدارين أو دغنين صلّى فيه،

ولا يضره ما كان خلفه من عذرة.

وقيل: إذا كان في بيت دواب من حمار وفرس وبقر فصلى على ظهر البيت؛ فما نرى بذلك بأسًا.

والعريش [ .. ] ابتا لا خلل فيه؛ فلا بأس بالصلاة عليه. والحصير إذا كان [ .. ] ي بيت بعضه على مصلَّى [رو] ضة في البيت ينام عليه العيال ويقعدون، وقد يصيبه منهم ما ينجسه [ .. ] الذي على المصلي من [ .. ] ابن محبوب قال: فما أرى بأسًا، وأحبّ [أن] يكون بساط المصلّي [ .. ] ه أعلم.

ومن [ .. ] طف في طرفه نجل ا … وقد روي أنَّ جابر بن زيد رأى رجلًا يصلي على الكعبة فقال: من المصلي؟ لا قبلة له.

ويجوز أن يُصلَّي في الكعبة تطوّعًا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى فيها] (1) /398/ ركعتين تطوّعًا؛ فيجوز لمن فعل ذلك تأسيا به. وضعف بعض أصحابنا

خبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقالوا: إنَّه دعا وخرج.

وروي عن بلال: «أنَّ النبي صلَّى في جوف الكعبة (2).

(1) خرومات في الأصل، وتقويمها من جامع ابن بركة. (2) رواه الربيع، عن ابن عمر عن بلال بمعناه بَاب (6) فِي الكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

ر 409.