الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٩باب 32: المواضع التي تجوز الصلاة عليها
59
وعن ابن عباس: أنَّه لم يصل فيها، وَإنَّما يكبر فى نواحيها خمسًا أو ستا. وكذلك يجوز لنا التطوّع على الراحلة حيث ما توجهت إذا ابتدأ بالصلاة
نحو القبلة.
قال أبو المنذر: تجوز الصلاة على الصفا والمروة إذا كان المصلّي يستوي ولا ينتكس ولا ينتصب كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وكذلك تجوز الصلاة على الجِمَار إذا كنَّ ظاهرات ولم يكن عليهنَّ دم، والله أعلم.
ولم يُجز عبد الله بن عمر الصلاة على الصفا والمروة ولا على الْجِمار، والله أعلم.
يوم
وجائز الصلاة على بيت [ .. ] زم بصلاة الإمام، والمؤذنون الذين يؤذنون الجمعة على ظهر المسجد في آخر المسجد فصلاتهم أيضا جائزة،
والله أعلم.
مسألة [الصلاة في الأماكن الطاهرة
وجائز الصلاة على الأرض] (1) الطاهرة كلّها غير المغتصبة، والثياب والحبّ والتمر وما أنبتت الأرض والخشب وجذوع النخل والدعن
والعريش.
وعن أبي عثمان: أنَّه صلَّى على شحم دعن. وقال هاشم: كره ذلك موسى إلا أن يفرش علـ[ .. ] خوص أو قصب، ويصلّي على [ .. ] ن لا يتحرك
(1) خرم في الأصل وتقويمه من مختصر أبي الحسن البسيوي، باب 20: في ذكر الصلاة على البقعة الطاهرة.