كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٠

60

كتاب

الجزء السادس

ويتمكن [ … ] عليه كما [ .. ] يتمكّن عليه المصلّي مع طهارته؛ فجائز [ .. ] طن والكتّان [ … ] /399/ ولو كانت صفاة منقطعة ثابتة.

وأما الخزف؛ فالله أعلم.

وقال ابن محبوب: جائز فيما لا يجف ثراه من هذا البحر إذا ثبتت

القدمان.

ومن صلى في حريم النحر ولم يكن في المجزرة؛ فلا بأس، إلا أن يكون ذلك طريقًا للناس؛ فلا تجوز فيه الصلاة.

ويجوز على الخوص الجميع والقصب والتبن والليف، وورق الشجر وهشيم العشب المجتمع إذا كان ثابتا.

وأما إذا غاصت مساجد (1) المصلّي فيه؛ فلا تجوز الصلاة عليه. والسبخ إذا كان متقحقًا إذا سجد عليه المصلّي وهي بمساجده؛ فلا تجوز الصلاة عليه، وإن كان غير متقحّف؛ فجائز عليه الصلاة؛ [لقوله صلى الله عليه وسلم]: «جُعِلَتْ الأرض لأمتي مَسْجِدًا وَجُعِل تُرَابُهَا طَهُورًا».

وقيل: الصلاة على الملح جائزة، ومثله مثل الحصى.

وجائز الصلاة على الجبل؛ لأنَّه صفًا وحجارة وتراب. ولم يختلف في إجازة الصلاة فيه.

ومن جعل على صفا شيئًا من الحصى أو الرمل أو التراب في موضع سجوده قدر ما يسجد عليه؛ فجائز.

والصلاة على كثبان الرمل جائزة. وقال بعض في الرمل الذي لا يهوي

(1) أي: الأعضاء التي يسجد عليها المصلّي.