كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦١

باب 32: المواضع التي تجوز الصلاة عليها

61

الركبتان [ .. ] اذا كان تهوي بالرجلين؛ فإذا سجد عليه خفق عنه أكثر من عرض أصبعين في موضع جهته [ .. ]. فَأَمَّا إذا يوطأ وكان وقرا (1)؛ فلا بأس به، كما أَنَّ السبخ إذا كان وقرًا ولا ينخشِف ولا يثور في [ .. ] المصلّي؛ فلا بأس بالصلاة عليه. والسبخ والرمل أرض [ .. ] ما إِلَّا في حال [ … ] /400/ في عينه وينخشف وصلى بالإيماء في السجود. فأمَّا الرمل فأقول: إنَّه يسجد عليه، والله أعلم. ويجوز الصلاة على الصفا الثابت والحشا (2) والشبا (3) الذي يفيت من الماء إذا كان يابسًا أو رطبا.

ولا بأس بالصلاة على الرماد، ضرورة ولا يتيمم به؛ لأنَّه من الحطب.

ومن جعل على فراش حصيرًا وصلى عليه جاز.

وقال هاشم: لا بأس بالصلاة في مسجد وغير مسجد يمر الماء من تحته، أو طريق تمرّ الناس فيها وهو يصلي.

مسألة: [في المواضع التي يكره فيها الصلاة]

ومن صلى في موضع ضيّق لا يتسع فيه، وإذا قام من سجوده ضرب بعجزه شيئًا من خلفه مثل سرير، وغيره وكان يتمكن في الصلاة؛ فجائز ما

لم يشغله عن القيام والسجود.

(1) أي: ساكنًا مستقرا ثابتًا.

(2) الأرض الحشاة: هي السوداء التي لا خير النَّبْتِ ما فسَد أَصله وعَفِنَ. انظر: اللسان، (حشا).

فيها، وقيل: قليلة الخير سوداء، والحَشِيُّ

(3) الشَّبَا: هو الطُّحْلُب. انظر: اللسان، (شبا).

من