الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥10
1
?
/2/ (1)
بسم
الله الرحمن الرحيم، وبه على كل حال أستعين (2)
في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس (4) دس 2
القبلة مأخوذة من القبالة، وهي المحاذاة والمقابلة). ويقال: منازل فلان قبالة كذا وبحذائه. ويقال أيضًا هو قِبَل له إذا كان موازيا له متوجها إليه ومقابلا له. قال الشاعر:
(1) انتهينا من نسخة وزارة التراث (ص) (رقم: 861)، وهنا تبدأ النسخة (س) المصورة من مكتبة السيد محمد بن أحمد (رقم 184)، مكتوب في أولها: «الجزء السادس من كتاب الضياء في القبلة وأحكامها والمساجد وأحكامها وما يجوز فيها وما لا يجوز وفي الأذان وأحكامه وما يجوز وما لا يجوز وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود أوقاتها وما يجوز فيها وما لا يجوز وما يكره فيها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير ذلك، والله أعلم. يتلوه الجزء السابع من كتاب الضياء في صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك». وهذا الترتيب الذي درجنا عليه في تقسيم الجزأين، وأما ما سبق من مواقيت الصلاة» فهو المتبقي من نسخة التراث (ص) (رقم: (861)، التي كانت في موضوع «النيَّة والطهارات وأحكامهما»، وقد اجتهدنا في تقسيم ذلك لما صدر من النشاخ من خلط كبير في التبويب والترتيب وتشتيت الأبواب بين الأجزاء المختلفة؛ فحاولنا ضمّ ما تناثر منها كما هو، ورقمنا الأبواب حسب ما هو مدون في الكتاب مع مراعاة عدم التكرار، فبلغت أبواب هذا الكتاب: أربعة وأربعين بابًا من جزء واحد، إضافة إلى الأبواب الأربعة السابقة فيكون عدد الأبواب ثمانية وأربعين بابًا. (2) في (س): ـ «وبه على كل حال أستعين».
(3) يكتب النشاخ عند بداية الأبواب الرقم ثمَّ الباب هكذا: 1 باب: في القبلة والسترة» فعدلناه حتّى يتوافق وينسجم مع الأجزاء السابقة هكذا: «باب 1: في القبلة والسترة».
(4) في (س) + (من كتاب الضياء».
(5) في (س): ـ والمقابلة.