الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٨78
كتاب
الجزء السادس
فمن تحرى القبلة جعل القبلة بين عينيه وصلى بالتحري إليها،
وصلاته جائزة (1).
مسألة: [في تحري القبلة]
والقبلة (الكعبة البيت الحرام فرض في الصلاة؛ فمن لم يستقبلها لم تتم (2) صلاته.
ومن نوى القبلة وصلَّى إلى غيرها غلطا ثم علم وبقي عليه ركعة فاستقبلها؛ فصلاته تامة. وإن أحرم إلى غير القبلة لشغل من قلبه؛ فعليه
الإعادة.
ومن أحرم للصلاة على أنَّه مُحرِم إلى القبلة ثم تبيَّن له أنَّه إلى غير القبلة فحول وجهه إليها؛ فصلاته تامة، ولا نقض عليه. وإن علم بالقبلة في بعض الصلاة؛ تحول مستديرا (3).
وإن كان إحرامه على غير نيَّة القبلة وعلى شغل من قبلة؛ فعليه الإعادة. فإن استقبل غير القبلة ناسيًا ونواها وتحراها وهو زال عنها؛ فصلاته جائزة.
ومن خفيت عليه عين (4) القبلة فتحرَّاها وصلى؛ جازت صلاته.
(1) في (س): ـ «وكذلك من لم يعرف القبلة تحرّى القبلة، وصلى، وقد تمت صلاته. ويستدل على القبلة بالشمس والقمر والنجوم في مغاربها، فمن تحرّى القبلة جعل القبلة بين عينيه
وصلى بالتحرّي إليها، وصلاته جائزة».
(2) في (س): «فلا تتم».
(3) في (س): ـ «وإن علم بالقبلة في بعض الصلاة تحول مستديرا».
(4) في (ت): ـ «عين».