كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٠

80

كتاب

الجزء السادس

مسألة [في الصلاة لغير القبلة]

وللإنسان أن يصلِّي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه إليها من تلف على نفسه من خوف أو مرض أو غيره، ويصلّي كما أمكن له). وكذلك يجوز له أن يصلّي راكبًا وراجلا من طريق الإيماء، قال الله ـ عزّ ذكره وجل (2) ـ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة: 239).

:-

وكذلك الخائف المطلوب دمه الهارب يصلّي خمس تكبيرات ويصلّي حيث كان وجهه. وكذلك صلاة الطّعان والضراب في الحرب خمس تكبيرات يصلّي حيث كان وجهه، قال الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: 115). /13/ وهذا إنَّما هو لمن وصفنا، فالمطمئن والمسافر الأمن والحاضر فلا يعذر بترك استقبال القبلة والنية لذلك والاستدلال على ذلك، والنيَّة للعمل في أداء المفترض في الصلوات

الخمس (3).

ولا تجوز الصلاة إلَّا بالتوجه إلى الكعبة (4) مع القدرة عليها، وبالله

التوفيق.

(1) في (س): ـ «من تلف على نفسه من خوف أو مرض أو غيره، ويصلي كما أمكن له». (2) في (س): «عز وجل». (3) في (س): ـ «وكذلك الخائف المطلوب دمه الهارب يصلّي خمس تكبيرات ويصلّي حيث كان وجهه. وكذلك صلاة الطعان والضراب في الحرب خمس تكبيرات يصلّي حيث كان وجهه، قال الله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ، وهذا إنما هو لمن وصفنا، فالمطمئن والمسافر الأمن والحاضر فلا يعذر بترك استقبال القبلة والنية لذلك والاستدلال على ذلك، والنية للعمل في أداء المفترض في الصلوات الخمس». (4) في (س): ـ «إلى الكعبة».