الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١باب 2: في السترة
91
(1)
لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لقام حولا
خير له» (2).
فصل: [في الصلاة إلى السترة]
(4)
وروي عن عمر رحمه الله أنَّه قال (3): «لو يعلم المصلّي ما ينقص من صلاته (4) إذا صلى بغير سترة ما صلَّى أحد إلا في سترة». والسترة: عُود أو غير عُود ارتفاعه ثلاثة أشبار عن الأرض (5). وقيل: حتَّى (6) تكون كمؤخّرة الرحل. وعن مُحَمَّد بن محبوب أنّ المصلي إذا كان بين يديه شيء قدر ثلاثة أشبار أنَّه يكون سترًا له عمَّا مرّ من خلف السترة مِمَّا ينقض الصلاة. وقال موسى (): كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الرجل.
وكان أبو مهاجر) يقول: لو خططت بين يديك؛ فإنه يجزئك، وقال: لا يُصلَّى خلف نائم، /20/ فإن خططت بينه وبينك خطا ثم صليت؛ فلا بأس. ثمَّ
(1) في (ت): لأقام.
(2) الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه، عن عمر بلفظ قريب، ر 2324.
(3) في (س): ـ «أنه قال».
(4) في (ت): «ينقض صلاته».
(5) في (س): ـ «عن الأرض».
(س): ـ حتى.
(7) هو الشيخ أبو علي موسى بن علي بن عزرة
(177 - 230 هـ)، وقد سبقت
ترجمته.
(8) هاشم بن المهاجر الحضرمي، أبو المهاجر (ق: 2 هـ): عالم فقيه من أهل حضرموت. أخذ العلم في البصرة عن أبي عبيدة ثم انتقل إلى الكوفة بعد وفاة شيخه. قال عنه ابن سلام: «فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها». وكان ممَّن روى عنهم أبو غانم مدونته. له أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن سلام الإسلام وتاريخه، 135. البوسعيدي: رواية الحديث، 95 - 96. معجم أعلام إِبَاضِيَّة المشرق (ن. ت).