الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٠110
كتاب
الجزء السادس
المفسرون: الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات كنائس اليهود؛ يقال: صلاة وصلوات - أيضًا ـ، وروي عن عليّ أنَّه قرأها بالتاء، واحدها (1) صلاة، وقال: يعني بيوت النصارى يتعبدون فيها.
(2)
وقال المفضّل: الصوامع هي التي تكون للرهبان والصلوات ذكر الكلبي أنها الكنائس (2). ويقال: إن الصلوات جمع صلاة، وهي الموضع الذي تصلَّى (3) فيه وإن لم يجعل مسجدًا. وقال الخليل: صلوات اليهود (4) كنائسهم،
واحدها صلاة فقرئت صلوات.
وقال بعض في قوله تعالى: /32/ ﴿وَالذِينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (التين: 1) قال: هما مسجدان بالشام، وعن الحسن: قال هما مسجدان على جبل بالشام. وقال ابن عباس: التين والزيتون المأكولان (ه).
فصل: [في إخراج الأذى]
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «موجبات المغفرة أن تخرج الأذى من المسجد (6). وقدر الأذى ما تقذى به العين فصاعدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخرج من المسجد من الأذى قدر ما تقذى به العين كتب الله له كفلين) من
(1)
(س): + وصلوات.
(2) في (س): «يعبدون فيها الرهبان وصلوات ذكر الكلبي أنها الكنائس، وقال المفضل: الصوامع هي التي تكون للرهبان».
(3) في (ت): ـ تصلى.
(4) في (ت): + و. (5) في (ت): المأكولات. (6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(7) في (س): العين كتب له كفله.