كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١١

باب 3: في المساجد

111

رحمته)، وفي الحديث: «من قمّ مسجدًا غفر له)؛ والقم: ما يقم من

قمامات القماش فيجتمع

مسألة: [في تنظيف المساجد]

وإذا أصاب المسجد نجاسة من بول أو دم أو عذرة؛ فأحبّ أن يغسل بالماء. فإن لم يكن ماء فجَفَّه (3) أحد ورمى به؛ فليرة مكان التراب الذي به (4). فإن لقط (5) اللغظ (6) من المسجد ورماه لم يلزمه بدله. ويقال:

نقد الحور، والله أعلم.

وقيل عن بعض المسلمين: إنَّه كان يلقط اللغظ من المسجد ثم يجمعه، فلما حضرته الوفاة أوصى أن يجعل في قبره، والله أعلم.

ويجوز

(8)

(V)

أن يرمى من كناسة المسجد ما لا ينتفع به، فأما ما يحتاج إليه

المسجد؛ فلا يجوز، والله أعلم).

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(2) رواه ابن عدي في الكامل، بلفظ قريب عن الحسن موقوفا، ترجمة الحارث بن ثقف،

ر 373، 190/ 2.

(3) فجفه: أي: قشره. قال الخليل: وقشر كلّ شيء جفه. انظر: العين، (جف).

(4) في (ت): رمي. (س): حط.

(0)

(6) في (ت): اللغض. واللغظ ما سقط في الغدير من سَفْي الريح زعموا. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، 479/ 5. واللسان، والتاج؛ (لغظ).

(7) في (س) فلم. وفي (ت) فلم. وكتب فوقها ثم؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (8) في (س): على.

(9) في (س): ـ «ويجوز أن يرمى من كناسة المسجد ما لا ينتفع به، فأما ما يحتاج إليه

المسجد فلا يجوز، والله أعلم».