الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٤114
كتاب
الجزء السادس
وكره موسى بن علي دفنها في المسجد). وقيل: كانوا يكرهون إخراج الريح في المسجد تعمدًا.
ومن جاء (2) من الغائط والبول وتنظف بالماء وقعد يتحدث في المسجد؛ فلا بأس وإن لم يتوضأ وضوء الصلاة، وأحبّ أن يتنظف بالماء (3)، وإن نسي؛ فلا بأس.
ويكره للبائل والمتغوّط دخول المسجد وليس بحرام.
والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد، ولو دخلها (4) أحد منهم؛ لم يفسدها.
فإن كان جنب مرض في المسجد أو نسي فيه ما لا بد من إخراجه ودخوله؛ لم أر عليه بأسا (ه) إن فعل، وإن تيمّم ثمَّ قضى حاجته؛ فهو عندي أحوط. وقيل: إن الثوب الجنب لا يدخل المسجد. وسأل رجل ـ أظنّ ـ أبا عبد الله عن الثوب الجنب، وقال: أخاف أن يسرق فلم يرخص له في إدخاله المسجد.
ولا يترك أهل الذمة يدخلون المساجد. وقيل: إن قوما من أهل الذمة أتوا /35/ إلى موسى بن علي فأصابهم الغيث، فأمرهم أن يدخلوا المسجد، وأمر أن يخطّ على موضعهم ليعرف؛ فلما انصرفوا أمر به فطهر.
(1) في (س) - وكره موسى بن علي دفنها في المسجد».
(2) في (س): خرج.
(3) في (س): ـ بالماء.
(4) في (ت): دخله.
(5) في (س): «فإن كان جنب مريض في المسجد أو نسي مالا من إخراجه ودخوله لم أر عليه
شيئًاخ بأسًا».