كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٨

128

كتاب

الجزء السادس

مال المسجد المتقدم في بناء هذه الزيادة هو في رقبة الذي زاد الزيادة لا براءة له من ذلك، والله أعلم. رجع.

ومن كتاب التبصرة: وعن المسجد إذا كانت له صرحة مهجورة لا جدار عليها ولا حصن يمنع عنها الدوابّ، وللمسجد دراهم في يد رجل؛ هل له أن يبني على هذه الصرحة جدَارًا من مال المسجد يمنع عنها الدواب؟ قال: أنه إذا كان ذلك في النظر أصلح لعمارة المسجد وكان يفضل عن عمارة ما هو عامر منه أعجبني ذلك أن يعمر ما خُرب منه إذا صح أنَّه منه.

معي

قلت له: فالصرحة تكون من المسجد أو من غير المسجد؟ قال:

/47 / المسجد عندي أنها

من

المسجد.

صرحة

قلت له: فإن كان حول المسجد مواضع خراب وفيه دلائل بقايا عمارة تدلّ على أنه كان صرحًا مديرًا بالمسجد هل لمن في يده مال المسجد أن هذا الخراب؟ قال: أَنَّهُ إذا كان المسجد كانت عمارته من مال

يعمر

معي

من

المسجد إذا رأى أصحاب المسجد ومن يلزمه القيام بالمسجد أن ذلك أصلح للمسجد. وما لم يصح أنَّه من المسجد وإنما يراد به زيادة فيه فلا؛ إلا أن يكون فيه فضل عن ذلك كله، وكان ذلك أصلح كان جائزا.

قلت له: فإن كان في مال المسجد فضل عن عمارته في الوقت وكان حول المسجد خراب وفيه أساس لا يشكّ فيه إلا أنَّه كان صرحًا للمسجد؛ هل يجوز لمن في يده هذا المال أن يعمره على هذه الصفة بذلك بينة عدل؟ قال: أنه إذا لم يشك إلَّا أنَّه صرح لهذا المسجد جاز معي

ذلك عندي.

من

غير

أنَّ يقوم

قلت له: فإن كان كبس من المسجد مطروح في هذه الصرحة خراب؛ أيجوز إخراجه أو يسوى في الصرحة ويترك بحاله؟ قال: معي أنَّه ينظر