الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣١باب 3: في المساجد
131
مسألة: [في انحراف القبلة]
وقال أبو الحسن رحمه لله: إذا كان قبلة المسجد زائلة عن القبلة؛ فجائز أن ينقض ويستقبل به القبلة.
مسألة: [في بناء المسجد والوصية به]
وجائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له. وجائز أن ترفع الصرحة، /50/ ولا يجوز أن يُزاد فيه موضع النخل الذي لصلاحه، وإنَّما جائز أن يزاد فيه
من
مال
من يريد أن يصلحه.
وإذا أوصت امرأة بنخلة للمسجد وفي تلك القرية مساجد كثيرة وفيها مسجد كبير؛ فإذا قالت: للمسجد؛ عُلِمَ أنَّه للمسجد الكبير، إلا أن تسمّي مسجدًا معروفًا، فإذا لم تسم فهو لجامع البلد على ما عرفنا من بعض قول إلى كتاب الضياء)) (1)
الفقهاء، رجع
مسألة: [في دية قتيل المسجد وعرفة
وقيل: دية القتيل يوم الزحام يوم عرفة في بيت مال المسلمين، وكذلك القتيل في مسجد الجماعة؛ ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب. وبلغنا عن بعض أشياخنا أن قتيل مسجد الجماعة في بيت مال المسلمين. أنَّ
وقال أبو عبد الله: في قتيل عرفة والمسجد أنهما على أهل القرية. وفي آخر عنه: في قتيل عرفة أنَّه على أهل عرفة، وقتيل المسجد على أهل
موضع
القرية؛ فالله أعلم بأصحهما عنه (2).
(1) هنا تنتهي المسائل التي تَمَّ إدراجها في النسخة (ت)، ويرجع الناسخ إلى كتاب الضياء؛ فليتنبه.
(2) في (س): ـ «بأصحهما عنه».