كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

132

كتاب

الجزء السادس

مسائل]: فيما يجوز من الفعل في المساجد، وما لا يجوز

يكره لمن بال أن يدخل المسجد، وليس بحرام.

ولا بأس على من يتروح بالمراوح التي في المسجد.

ومن قعد بعد الصلاة في المسجد يعمل بيده من خياط أو غيره مِمَّن يعمل عمل (1) المعيشة؛ فما أرى به بأسًا، والله أعلم.

ولا يجوز للرجل أن يحوّل مصلَّى أو (2) بورياء (3) من المسجد إلى قطر منه؛ ليقعد عليه أو ينام عليه، وتحويله للصلاة جائز.

ولا يجوز أن يعلو (4) على (5) ظهر المسجد إلا لإصلاحه، أو اجتياز

من عدوّ.

والمعتكف إذا كان الحرُّ؛ فله أن يصعد على ظهر /51/ المسجد.

ومن ابتنى بيتًا على ظهر مسجد؛ فإنَّه يكره له أن يسكنه.

(V)

ومن وجد في منزله شيئًا قد وضعه صاحبه، أو (6) وجد في مسجد شيئًا قد وضعه صاحبه؛ فلأهل المسجد عزله إن كان يشغلهم عن الصلاة في جانب المسجد. فإن احتاجوا إلى جميع المسجد؛ فلهم إخراجه حتّى يصلُّوا.

(1) في (س): «أو غيره من عمل». (2) في (س): «أو خ ولا».

(3) البَارِيَاءُ والبُورِياءُ (بالمد): الحصيرُ من القصب. وقال الأصمعي: البورياء بالفارسية وهو بالعربية: بَارِيٌّ وبُورِيٌّ وبَارِيَّةٌ بتشديد الياء في الكل. انظر الرازي: مختار الصحاح، (بور).

:

(4) في (ت) و (س): يعلي؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى والسياق.

(5) في (ت): ـ على.

(6) في (س): ـ وجد في منزله شيئًا قد وضعه صاحبه أو».

(7) في (ت): «إن شغلهم».