كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٨

138

كتاب

الجزء السادس

وتعطى الأرض من يزرعها ويستغلها (1) بسقي الصرم، وكلّما كان في أصلح وأوفر (3) للمسجد فجائز فعله له. وكذلك جائز أن يباع من صرم

ذلك

المسجد.

ومن قلع فسيلا من نخل موقوفة على المسجد، وفسله في أرضه بجهالة ثمَّ بان له الحق (3)؛ فإن الفسل وقف على المسجد ليس له فيه حجة. فإن أقرّ به للمسجد وسقاه؛ فإنه يؤجر على ذلك.

وما نبت (4) في المساجد فهو للمساجد.

ومن وقف نخلا على مسجد أو فقراء وبها قرائن وصرم صغار وكبار؛ فإن كانت النخل بعدد لمسجد () أو فقراء؛ لم يكن له إلا ما وقفه من النخل المعدودة دون القرائن والصرم) البالغ للقلع. واختلفوا في غير ذلك من الأرض /56/ والصرم الصغار.

وإذا كانت شجرة للمسجد منيفة على الطريق الجائز؛ صرف ما أضرّ

منها بالطريق. فإن قطعت بيعَ خَشَبُها في صلاح المسجد.

نخلة

ومن كان في أرضه نخلة للمسجد قد كبرت فأراد أن يعطي المسجد هي أفضل من نخلته ويأخذ نخلة المسجد يقطعها؛ فلا يجوز له ذلك ولو جعل غيرها. فإن فعل متعمّدًا؛ ضمن قيمة ذلك أو مثله. وإن أعطى نخلة أفضل منها؛ فعسى أن يبرأ من الضمان ولا يجوز له، ولا يُؤمر بذلك.

(1) في (س): ويستعملها.

(ت) + من.

(3) في (ت): «ثم تاب إليه الحق».

(4) في (س): ثبت.

(5) في (ت): للمسجد.

(6) في (س): الصروم.