كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٦

146

كتاب

الجزء السادس

وإن لم يكن /62/ بجوار المسجد مِمَّن له فهم أو معرفة؛ فيعجبني أن يقدّم فيه النية قبل العمل، ويجعله في المسجد كما يبيع لغيره، ويحسب عليهم أجرة (1) الحمارة، أو الأجرة كما يستأجر غيره إن كان له

مماليك.

فصل: [صلاة النساء في المساجد والرجال]

>>

عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل).

عن عَمْرَةَ (3) قالت: سمعت عائشة تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعها بنو إسرائيل». فقلت: «يا هذه، أَوَمُنِعَها نساء بني إسرائيل؟» قالت: «نعم».

عن أم سلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قُعُورُ

بُيوتِهِنَّ» (4).

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا تَوَطَّن المساجد للصلاة والذكر رجل (ه)

(1) في (ت): ـ أجرة.

(2) رواه مسلم، عن ابن عمر بلفظه، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة، (442، 327/ 1. وابن خزيمة، عن ابن عمر بمعناه، باب النهي عن النساء الخروج إلى المساجد بالليل، ر 1678، 90/ 3.

منع

(3) في (ت) و (س): عميرة؛ والصواب ما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق، ر 5113، 149/ 3. ومسند أبي عوانة، ر 1450، 397/ 1. واسمها: عمرة بنت عبد الرحمن.

(4) رواه البخاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن بلفظه، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ر 831، 296/ 1 ومسلم، مثله، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال … ،

ر 445، 329/ 1.

(5) في (س): «رجل للصلاة والذكر».