الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٨148
كتاب
الجزء السادس
وقال أبو معاوية من أوصى بدراهم للمسجد على أن تجعل في أمر المسجد؛ فجائز أن يُشترى منها دهن ويسرج به للناس في المسجد)، ولا يجوز أن يشترى منها حصير ولا مصلى يصلّي عليه إمام المسجد إلا أن يكون المسجد مَرْغًا (2) فيشترى منه (3) حصير ويبسط فيه، ولا يخص به (4) الإمام وحده بمنظف، ويكون لجميع من يصلّي فيه يصلُّون عليه، ويجوز أن
يشترى منها قنديل.
فإن قال: هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى) به دهن ويسرج للناس؛ إنَّما (6) هو لعمارته، يجدّد ما خرب منه ويعمر ()، ولا يعطى في أجر من يعمل فيه، وإنَّما يجعل فيما يتوثق به ويجدّده،
والله أعلم.
وقيل: جائز أن يشترى من دراهم الوصيَّة في أجر المسجد الحصير إذا كان مَرْعًا. فأمَّا إن أوصى لعمارة فلا يعمل منه داربزينة (9).
(1) في (ت): ـ «على أن تجعل في أمر المسجد فجائز أن يشترى منه دهن ويسرج به للناس في
المسجد».
(2) قَالَ ابنُ الأعرابي: المَرْغُ الرَّوْضَةُ، أو هِيَ الكَثِيرَةُ النَّبَاتِ. انظر: تاج العروس، (مرغ).
(3) في (س): به. (ت): ـ به.
(4)
(5) في (ت): - «منها قنديل فإن قال هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى».
(6) في (س): ـ إنما.
(7)
(ت): ويغمي.
(8) في (ت): + يريد.
(9) الدربزين أو الداربزينة: كلمة فارسية وتعني: قوائم من خشب أو حديد تثبت على جانب
السلم لتقي من الزلل. وقد سبق شرحها.