الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥١باب 3: في المساجد
151
فصل: [الجلوس في المسجد لغير الصلاة]
اختلف أصحاب الشافعي في جواز جلوس /66/ المتعلّمين (1) في المساجد أجائز أم لا؟ وضمن أبو حنيفة من جلس في المسجد لغير الصلاة
فعطب به أحد (2).
(1) في (ت): المعلمين.
(2) في النسخة (ت): + زيادة مسألة: عن الشيخ أبي سعيد الله قد قيل: إنَّه لا ينتفع العمار بمال المسجد، والله أعلم. مسألة: قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم رحم الله: أجمع المسلمون أن المساجد كلها أرضها ومالها وما أوقف عليها من المال لصلاحها في ذلك، وما استغلت المساجد من جميع هذه الأموال المتقدم ذكرها لا يجوز التصرف فيها ولا في شيء منها إلا بحق وعلم، كما يوجبه الحق في ذلك من صلاح تلك المساجد، والله أعلم. رجع».
٣٬١٤٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.