كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٨

178

كتاب

الجزء السادس

فأذن مسروح، مرة قبل

وعن ابن عمر: أنَّ عمر كان له مؤذن يقال له: طلوع الفجر، فأمره عمر أن يعيد وينادي على نفسه: «ألا إن مسروحًا قد

وهم».

والمأمور بالأذان في أوّل الأوقات للصلاة ليقوم الناس إلى الطهارة. وينبغي للمؤذن أن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان؛ لِمَا في ذلك من فضل). وفي الخبر: «أن كلّ شيء بلغ إليه صوته بالأذان يشهد له يوم القيامة»، وقد قيل (2):

يستغفر له.

وقد (3) روي

أنَّ بلالا كان يؤذن مستقبلا القبلة، حتّى إذا بلغ الصلاة والفلاح) ألوى عنقه؛ وذلك أبلغ) في الإعلام.

وعن أبي محذورة أنه أمر بالترجيع. وفي بعض الأخبار أنه: «رجع فامدد في صوتك». /90/

والتثويب في الفجر، ويكره في العشاء؛ لِمَا روي أَنَّ بلالًا قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُثُوبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوبَ فِي الْعِشَاءِ». وكان الشافعي يقول في القديم بالتثاوب في أذان الصبح، ثم كره ذلك من بعد؛

لأنَّ أبا محذورة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه الأذان.

والبيهقي، عن شيبان بلفظ قريب، باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه … ،

ر 7813، 218/ 4.

(1) في (ت): «لما ذلك

(2) في (س): - قيل.

روي

عن

الفضل».

(3) في (س): ـ قد.

(4) أي: «حي على الصلاة، حي على الفلاح».

(5) في (ت) و (س): وذلك إذا بلغ؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع البسيوي، ص 298.

(6) في (ت) و (س): «أتثاوب»، والتصويب من سنن الدارقطني، عَن بِلال بلفظه، ر 959.