الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠كتاب
الجزء السادس
وقال مُحَمَّد بن المسبح: إذا قال: «حيَّ على الصلاة» فقل: صلاة مفروضة، وسُنّة متبعة. وإذا قال: حيَّ على الفلاح» فقل: قد أفلح من
أجابك.
(1)
ويقال (2): ثلاث من الجفاء ترك اتباع المؤذن، وترك مسح الجبهة من
الصلاة، ومسحها في الصلاة.
(1) في (ت): ـ قد.
(2) في (س): «ونقل أنه»، وهذا القول ينسب إلى الشيخ موسى بن علي في جامع ابن جعفر،
70/ 1
٣٬١٨٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.