كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

كتاب

الجزء السادس

وقال مُحَمَّد بن المسبح: إذا قال: «حيَّ على الصلاة» فقل: صلاة مفروضة، وسُنّة متبعة. وإذا قال: حيَّ على الفلاح» فقل: قد أفلح من

أجابك.

(1)

ويقال (2): ثلاث من الجفاء ترك اتباع المؤذن، وترك مسح الجبهة من

الصلاة، ومسحها في الصلاة.

(1) في (ت): ـ قد.

(2) في (س): «ونقل أنه»، وهذا القول ينسب إلى الشيخ موسى بن علي في جامع ابن جعفر،

70/ 1